إحذروا المادة 74
نصت المادة 74 من الدستور ( لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومياً من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب اثناء ممارسة نزع ا لسلطات )
ونظراً لخطورة هذه المادة في مصادرة الحريات فإنه يشترط لتطبيقها أن يكون هناك خطر حالي وليس قادم وجسيم بقدر لا يستطيع أن يواجه بالأساليب العاديه والأهم أن تكون هذه الماده هي الوحيده القادرة على مواجهة الأزمه مثل المواد
( 108 / 147 /148/) وإن طبقت المادة 74 دون اللجوؤ لهذه المواد أعتبر استعمالها غير جائز قانوناً
ولكن يبقى النص الأخير الذي يعتبر بابا مفتوحا ً لتطبيقها وهو ( إعاقة مؤسسسات الدولة عن القيام بدورها الدستوري ) هذه النص الذي يجعل تطبيق المادة في أي وقت ( مثل حالات الإضراب .....................)
كتبها أحمد مصري في 08:05 مساءً ::
الاسم: أحمد مصري
